ابن فهد الحلي

392

المهذب البارع

الثانية : من اشترى أمتعة صفقة ، لم يجز بيع بعضها مرابحة ، سواء قومها أو بسط الثمن عليها وباع خيارها ، ولو أخبر بذلك جاز لكن يخرج عن وضع المرابحة . ولو قوم على الدلال متاعا ولم يواجبه البيع وجعل له الزائد ، أو شاركه فيه ، أو جعل لنفسه منه قسطا وللدلال الزائد ، لم يجز بيع ذلك مرابحة ، ويجوز لو أخبره بالصورة كما قلناه في الأول ، ويكون للدلال الأجرة والفائدة للتاجر ، سواء كان التاجر دعاه ، أو الدلال ابتدأه ، ومن الأصحاب من فرق .

--> ( 1 ) التهذيب : ج 7 ( 4 ) باب البيع بالنقد والنسيئة ص 54 الحديث 35 . ( 2 ) الفروع : ج 5 ، كتاب المعيشة ، باب بيع المرابحة ص 197 الحديث 4 . ( 3 ) الفروع : ج 5 كتاب المعيشة ، باب بيع المرابحة ص 197 الحديث 3 .